متأخراً ، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال
يكون فعلياً ، ولا يتصور فيه التعليق ، وبالمنشأ الوجود الفعلي
له بفعلية موضوعه ، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن
الانشاء ، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج .
الثاني :
الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهّد على
نفسه ، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في
الخارج ، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر
في ماله حتى إذا كان البيع باطلاً شرعاً كما مر .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٤