بنسبة متفاوتة ، وان كان امتيازها بان أصحاب الأسهم الممتازة
يحصلون على نسبة معينة من القيمة الاسمية لأسهمهم 10 %
مثلا من صافي الأرباح ، وقبل توزيع اي ربح على بقية الأسهم
الأخرى العادية ، ثم يوزع ما تبقى من الأرباح بعد ذلك اما على
الأسهم العادية فقط أو على كل الأسهم من العادية والممتازة ،
ولهذا قد يتفق ان لا يبقى من الربح ما يوزع عليهما ، ففيه ان ذلك
غير صحيح ، حيث إنه على خلاف مقتضى عقد الشركة ، فان
مقتضاه ان كل عضو من أعضائها شريك في الربح بنسبة سهمه
بنحو الإشاعة ، ولا يمكن تصحيح ذلك بنحو شرط النتيجة ؛
لأنّ صحة شرط النتيجة من أصحاب الأسهم الممتازة على
الشركة متوقفة على أن تكون الأرباح ملكا لها ابتداء لا لكل من
المساهمين ، ولكن الامر ليس كذلك ، فان الأرباح تدخل في
ملكهم من البداية ، والشرط المذكور لا يقتضي دخول ما يكون
ملكا لهم في ملكهم في طول دخوله في ملك هؤلاء لا ابتداءً ،
الا إذا كان هذا الشرط منهم عليهم في عقد الشركة وهو بعيد .
هذا كله في احكام الأسهم المالية في الشركات المساهمة
المؤسسة في البلاد الاسلامية ، أو كانت رؤوس أموالها من
المسلمين .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 211
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١١