المساهمة فيها ولو بفترة زمنية يسيرة ، على أساس ان
المعاملات الواقعة في الشركة في هذه الفترة من المعاملات
المحرمة أو المحللة فهو شريك فيها .
الثاني : ان السهم يمثل جزء من رأس مال الشركة ،
ورأس مالها في مرحلة تكوينها وان كان حلالاً ، الا انه بدأ
بالاختلاط بالحرام من لحظة شروع الشركة بالتعامل
والاستثمار الخارجي ، على أساس انها - بحسب نظامها التقليدي
- تتعامل بالحلال والحرام كالربا والخمور وغيرهما ، ولا
تتقيد بالحلال ، فمن اجل ذلك لا يجوز التعامل بأسهمها كسلع
في الأسواق والبورصات ؛ لان التعامل بها - بموجب انها جزء
من رأس مالها - تعامل بالمال المختلط بالحرام .
ودعوى : ان قيمة الأسهم بعد عملية الاكتتاب في الشركة
بقيمتها الأسمية يحدّدها السوق ، ولم تبق لتلك القيمة بعد
الاكتتاب أية أهمية ، فان قيمتها في السوق قد تصل إلى اضعاف
قيمتها الأسمية المحددة ، وقد تصل دونها بل إلى جزء بسيط
منها ، وهذا يدل على أن قيمتها في الأسواق لا ترتبط برؤس
أموال الشركة .
مدفوعة : بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٨