التسليم والتحويل يقوم بشرائها بغرض تسليمها إلى المشتري
، فما هو حكم هذا البيع من الناحية الشرعية ؟
والجواب : أن بيع المعدوم بما هو معدوم وان كان غير
معقول وغير عقلائي ، واما بيع شيء موجود في وقت التسليم
والتحويل ، ولكنه كان معدوماً في وقت انشاء العقد فهل هو
جائز أو لا ؟ الأظهر الجواز ؛ إذ لا مانع من انشاء ملكية الأسهم
التي كان يملكها في وقت متأخر من الآن في ذلك الوقت ، ثم
يقوم بتسليمها المبيع ، ولا يلزم منه محذور ، وانفكاك زمان
المنشأ والمجعول عن زمان الإنشاء والجعل امر اعتيادي ولا
محذور فيه ، على أساس ان فعلية المنشأ تتوقف على فعلية
موضوعه في الخارج ، ولا ترتبط بالإنشاء .
وبكلمة : ان المنشأ - بوجوده الانشائي - يستحيل ان
ينفك عنه ، باعتبار انه عين الإنشاء ، فلا اثنينية بينهما ، واما
بوجوده الفعلي فلا مانع منه ، ولهذا يكون للحكم مرتبتان :
إحداهما : مرتبة الانشاء والجعل ، والأخرى : مرتبة
المنشأ والمجعول ، وهي مرتبة فعليته التي توجد بوجود
موضوعه في الخارج لا بوجود الإنشاء ، هذا إضافة إلى أن
المتعارف والمرتكز في مثل ذلك ، هو ان البائع يبيع الأسهم
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٥