الشرط لا يرتبط بالبيع أصلاً ؛ لأنه لا يكون من
شؤون البيع ولا من شؤون المبيع ولا الثمن ، بل هو شرط بإزاء
التأجيل والتأخير للثمن ، وحيث إن هذا الشرط فاسد ،
فلا يكون العميل ملزماً به إلاّ إذا كان مجبوراً أو كان يتبرع به ولو
بداعي ان لا تلغي الشركة المصدرة عضويته في عقد البطاقة ،
وفي هذه الحالة فلا شيء عليه .
نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية
النتائج من وجهة النظر الشرعية أمور :
الأوّل : انه يجوز للعميل ان يدخل في عضوية عقود
البطاقة والحصول عليها بدون فرق في ذلك بين أنواعها .
الثاني : ان من حق الجهة المصدرة للبطاقة ان تتقاضى
عمولة من العميل لقاء قيامها بعملية تزويدة بالبطاقة ؛ لأنها
خدمة ، فلا يجب عليها القيام بها مجاناً وبدون اجرة .
الثالث : ان الأجرة التي تتقاضاها لا تخلو من أن تكون من
باب أجرة المثل ، على أساس ان تزويد العميل بها انما هو بأمره
وطلبه ، وهو يوجب الضمان بها أو من باب الجعالة أو المعاقدة
والمصالحة على ما تقدم شرحه .