إلى خصوص تعامل حامل البطاقة بها فحسب دون مصدرها ،
فإنه يجوز للعميل الدخول في عضوية عقود البطاقة واشتراكه
فيها وحصوله عليها إذا كان ملتزماً بالدفع خلال الفترة
المسموح بها ، أو كان له رصيد مالي عند المصدر لا يقل عن
الحد الأعلى من الائتمان الذي يمكن ان توفره له البطاقة .
واما إذا كان العضو الحامل غير ملتزم بالدفع خلال الفترة
المسموح بها ، فهل يجوز له الدخول في عضوية عقد البطاقة
في النوع الثالث من البطاقات الائتمانية أو لا ؟
والجواب : انه لا مانع من دخوله فيها وحصوله على
البطاقة والتعامل بها ، واما اشتراط المصدر الفائدة على تأخير
الدين الثابت في ذمته فهو وان كان شرطاً ربوياً ، إلاّ ان بامكان
حامل البطاقة عدم الالتزام به ، بل وظيفته ذلك وفساده لا
يوجب فساد العقد حتى لو قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ، فان
هذا الشرط ليس شرطاً للعقد أي : عقد البطاقة الواقع بين
المصدر والعميل ، بل هو اشتراط فائدة محددة على تأخير
الدين على ذمة العميل عن الفترة المسموح بها بموجب الحوالة
، هذا نظير من باع داره مثلاً من شخص واشترط عليه أن يكون
له مبلغ من المال في مقابل تأجيل الثمن بنحو شرط النتيجة ،
فان فساد هذا
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨١