الرابع : ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل
البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر ، بل هي اجرة لما قدمته
من الخدمة له ، فإذاً لا ربا .
الخامس : ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة
وان كانت ربا ، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا
الشرط الباطل ، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه
وبين الجهة المصدرة ، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء
عليه ، وإلاّ لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرّع .
السادس : يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من
أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة
مئوية محددة ، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة .
السابع : ان المتحصل من كل ذلك ، انه لا مانع شرعاً من
التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام
المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٣