ملزمة بقبولها على أثر تعهّدها في عقد البطاقة وان لم يكن له
رصيد مالي عندها ، ثم إن الظاهر منهما التفسير الثاني ، وعليه
فالعلاقة بينهما متمثلة في تعهّد الجهة المصدرة بقبول الحوالة
من العضو الحامل للبطاقة لثمن المشتريات بها ، والامارة على
الحوالة هي توقيع الحامل على القسيمة .
وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على
أساس الوكالة ، بان تكون الجهة المصدرة - وهي البنك - وكيلة
عن حامل البطاقة في أداء دينه تجاه التاجر أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما
على أساس الوكالة في جميع أنواع البطاقات الإئتمانية .
نعم ، ان العلاقة بينهما في النوع الأول من البطاقة
الإئتمانية ، وهو ما إذا كان لحامل البطاقة رصيد مالي عنده لا
تبعد أن تكون بنحو الوكالة ، بان يكون البنك وكيلاً عنه في أداء
دينه تجاه التاجر من رصيده ، واما في النوعين الآخرين فهي
بعيدة وبحاجة إلى مؤنة زائدة .
وقد تسأل : هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على
أساس عقد القرض ، بان تقوم الجهة المصدرة باقراض العميل
الحامل للبطاقة بمقدار ما اشتغلت به ذمّته تجاه التاجر اتوماتيكيا ،
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٩