النوع الثاني :
بطاقة الائتمان العادية ، وهذه البطاقة تمتاز عن النوع
الأول في عدم اشتراط الجهة المصدرّة لها ، بان يفتح العميل
حساباً مالياً عندها لا يقل عن الحدّ الأعلى للائتمان الذي توفره
له البطاقة ، فالحصول عليها لا يكون منوطاً بوجود مثل ذلك
الحساب ، وعلى هذا فعندما يقوم الفرد باستخدام البطاقة لشراء
السّلع أو الخدمة من التاجر ، فيحصل بصورة اتوماتيكية على
قرض ائتمان مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من البنك المصدّر ،
ويحدّد الحد الأعلى للقرض لكل عميل الحدّ الأعلى من
الائتمان الذي توفّر له البطاقة المسّمى بخط الائتمان . وفي هذه
الحالة يلتزم حامل البطاقة طبقا لشروط الاصدار بتسديد كامل
مبلغ الفاتورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ
استلامه لها ، وفي حالة المماطلة يقوم المصدر بالغاء عضوية
حامل البطاقة وسحبها منه وملاحقته قضائياً لتسديد ما تعلق
بذمته من المبلغ المذكور .
النوع الثالث :
بطاقة الائتمان القرضية ، وتمتاز هذه البطاقة عن النوع
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٦