يملكها العميل المستفيد في ذمته ، وبذلك يصبح المستفيد
مالكاً للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بدلاً عما يملكه
البنك الساحب ما يساوي قيمة الشيك من العملة المحلية من
رصيد العميل عنده ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، شريطة ان لا
يكون الثمن مؤجلاً أيضاً في عقد البيع حتى لا يكون من بيع
الدين بالدين ، ويجوز للبنك ان يأخذ من العميل المستفيد
عمولة لقاء تسديد دينه في بلد آخر غير بلد القرض .
الثاني :
ان بامكان البنك الساحب ان يحيل دائنه المستفيد على
البنك المراسل ، وحيث إن البنك مدين للمستفيد بعملة
داخلية ، فلابد أن تكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع بين
العملتين لكي يكون البنك مدينا للمستفيد بعُملة خارجية ،
وحينئذ فيتاح له ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين
له بالعملة الأجنبية حتى يكون من حوالة الدائن على المدين .
وكل ذلك جائز شرعاً ، وكذا يجوز للبنك ان يأخذ
عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتسديد دينه في غير مكان
القرض .
الثالث :
ان للبنك الساحب ان يفوض عميله الدائن المستفيد من
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٠