وجوه :
الأوّل :
ان يعتبر الشيك من البنك الساحب امراً منه للبنك
المسحوب عليه باقراض العميل من رصيده الدائن لديه ، فإذا
تمّت عملية القرض أصبح العميل المستفيد مدينا للبنك
الساحب .
وهذه العملية جائزة شرعاً ، ويجوز أخذ العمولة عليها
من الناحية الشرعية ، على أساس أحد تخريجين :
الأول : ان للبنك الساحب ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه
بعملية اقراض العميل في الخارج بواسطة البنك المراسل بعملة
أجنبية ، على أساس ان هذه العملية بحاجة إلى بذل جهد وعمل
زائد على مجرد دفع المال المقترض إلى المقترض ، ولها قيمة
مالية زائدة على قيمة نفس المال المقترض . نعم ، إذا لم تتوقف
عملية الاقراض على بذل جهد زائد على مجرد دفع المال
المقترض ، فليست لها قيمة مالية زائدة على المال المقترض ،
ولا يجوز اخذ العمولة عليها .
والخلاصة : ان عملية الاقراض إذا توقفت على بذل عمل
وجهد زائد كما إذا طلب العميل الاقراض في مكان آخر كان من
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٧