حق المقرض ان يأخذ عمولة لقاء تحمله الجهد الزائد .
الثاني :
ان العميل المستفيد بما انه أصبح مدينا للبنك الساحب
بعملة أجنبية ، فللبنك الساحب ان يبيعها عليه بعملة داخلية
حاضرة ويضيف إليها مقدار الفائدة على القرض ، ولا مانع من
ذلك ، على أساس ان احكام الصرف لا تترتب على الأوراق
النقدية .
الثالث :
ان الشيك الصادر من البنك الساحب يعتبر امراً للبنك
المسحوب عليه باقراض العميل قيمة الشيك من ماله الخاص
بضمان البنك الساحب ، وبذلك يصبح العميل مدينا للبنك
المسحوب عليه ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، وإذا طلب من
البنك القيام بها كان له ان يأخذ عمولة لقاء ذلك ولا يقبل القيام
بها مجانا ، حيث لا يجب عليه ان يقوم باصدار شيك على بنك
أجنبي في الخارج باقراض عميله بعملة أجنبية مع الضمان
والتعهّد بالأداء مجانا وبدون عمولة . نعم ، ليس للبنك
المسحوب عليه ان يأخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الاقراض ،
على أساس ان قيامه بها لا يتوقف على بذل جهد زائد على دفع
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٨