نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر
العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس
عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل
جهد وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه
عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له ، فهي
زيادة على المال المقترض ومُحرّمة .
الرابع :
ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك
المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في
ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة ، ويضيف على
الثمن مقدار الفائدة على القرض .
وهذا العمل جائز شرعاً ، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت
العملية عملية البيع والشراء دون القرض .
وفي الحالة الثانية : يمكن تخريج الشيك المصرفي من
الناحية الشرعية بأحد وجوه :
الأوّل :
ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من
العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٩