الشيك بتسلّم قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه وفاءً لما
يملكه في ذمة البنك الساحب من العملة الداخلية ، ولا مانع من
ذلك ، لأنه من وفاء الدين بغير جنسه وهو جائز شرعاً برضا
الدائن . ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة من العميل المستفيد لقاء
دفع دينه في غير مكانه بموجب طلبه .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦١