البنك إلى البنك المراسل في الخارج بدفع مبلغ محدد للمصدر
، وهذا ليس حوالة بالمعنى الفقهي ، فان المصدر لا يصبح
بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل ، فإنه انما
يملك المبلغ بالتسليم والقبض مباشرة أو بالتوكيل ، وهذه
العملية جائزة شرعاً ، وللبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بها
إذا طلب منه ذلك .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥١