ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل
في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة
عنده ( البنك ) في الداخل .
وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة
للمستورد ، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر
على ذلك البنك الأجنبي .
مثال ذلك :
ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي
الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل ، وحينئذ
فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه
العميل المستورد من العملة الداخلية عنده ، وبموجب هذا
البيع يصبح العميل المستورد مالكاً للعملة الأجنبية من ذمة
البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من
العملة الداخلية ، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه
المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان :
الأولى : بيع الدين .
والثانية : حوالة الدين .
وكل ذلك جائز شرعاً ، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٩