لقاء قيامه بعملية بيع عملة أجنبية بعملة محلية ، على أساس انها
بحاجة إلى مؤنة زائدة على ما تتطلبه طبيعة البيع ، وبامكانه ان
يضيف العمولة إلى الثمن في عملية البيع .
الثاني :
ان البنك يقوم بتسديد دين عميله المستورد لدائنه
الأجنبي بغير جنسه في الخارج بواسطة فرعه أو بنك مراسل ،
وهذا جائز شرعاً مع رضا الدائن به ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء
تسديد دينه في غير مكانه الطبيعي إذا طلب منه ذلك كما هو
المفروض في المقام .
الثالث :
ان العميل المدين يحيل دائنه المصدر على البنك في
الداخل بعملة أجنبية ، وحيث إن البنك لا يكون مدينا له بهذه
العملة ، وانما هو مدين له بعملة داخلية ، فيكون هذا من
الحوالة على البري ، فان قبل البنك صحت وإلاّ فلا . ويجوز
للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الحوالة .
نعم قد تكون الحوالة المصرفية مجرد اصدار امر من
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٠