هذا من استثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع ، بمعنى : انه
يشترط عليه ان يكون مالكاً لما يزيد على المبلغ المذكور .
فالنتيجة : ان افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية
يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد ؛ إذ مع
فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية .
نعم ، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام
التقليدي الربوي في البنوك والمصارف ، وعلى هذا فبامكاننا
تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع ،
وهي متمثلة في الصيغ التالية :
1 - عقد المضاربة .
2 - عقد المشاركة .
3 - عقد المرابحة .
4 - عقد الوكالة .
5 - عقد السلم .
6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة
وغيرها ، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة .
يتلخص من ذلك ان البنوك والمصارف بنظامها التقليدي
الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣