ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصاً .
نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر
كالرجوع إلى المحاكم والقضاة ، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه
تقاصا ، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز .
الثاني : ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة ، انما هو على
أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد
فتح الاعتماد المستندي ، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع
عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن ، فالبنك لا يصبر إلى الأبد ، فلا
محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار
بوصول المستندات ، وحينئذ فيجوز للغير الشراء .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٩