الكلام في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . والأقوال في المسألة عديدة : عدم الجواز على
الاطلاق ، نسب إلى المشهور . الجواز على الاطلاق ، نسب إلى المحقق القمي ج قدس سره ج
ومال اليه صاحب المدارك ج قدس سره ج أيضا ، التفصيل بين الشرطية والمانعية ، كما ذكره
صاحب الجواهر ج قدس سره ج أي لو قلنا بشرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه في الصلاة
فلابد من احراز الشرط ، ومع الشك يحكم ببطلان الصلاة . ولو قلنا بمانعية كون اللباس
من غير مأكول اللحم فلابد من احرازه للحكم بالبطلان ، ومع الشك يحكم بالصحة . بل ذكر
المرحوم النائيني ج رحمه الله ج في رسالته المفردة في المشكوك ان مبنى النزاع هو
القول بالمانعية والا فعلى القول بالشرطية لا مجال للقول بالجواز ، وسيجئ انه بعض
الوجوه المذكورة في الكلمات دليلا على عدم الجواز يلائم القول بالشرطية أيضا ،
فالنزاع جار على كلام الوجهين . والتفصيل بين اللبس من أول الصلاة وفي الأثناء ففي
الأول لا يجوز دون الثاني . وهناك تفاصيل مبنى جميعها التفصيل المتقدم أي الشرطية
والمانعية ، وهو التفصيل بين اللباس وغيره . والتفصيل بين الساتر وغيره . والتفصيل بين
البحث في رسالات العشر — صفحة 216
مساهمون: محمد حسن القديري
ص٢١٦