تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الشروط المعتبرة في القصر ثمّ إنّه يعتبر في جواز القصر أمور : الأوّل : المسافة اتفق المسلمون سوى أهل الظاهر على اعتبارها في وجوب القصر أو جوازه ، اكتفى داود وغيره من الظاهريين بصدق مفهوم السفر ومسماه . ( 1 )

الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة

وقد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ أقلّ ما تقصَّر فيه الصلاة ثلاث مراحل ، كلّ مرحلة ثمانية فراسخ . وذهب مالك الشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أنّها تقصَّر في مرحلتين أربعة برد . ( 2 ) وأمّا أصحابنا الإمامية فقد اتفقوا على وجوب القصر فيما إذا كانت المسافة الواقعة بين المبدأ والمقصد بريدين : ثمانية فراسخ . فليس فيهم من يعتبر أزيد من ذلك . وإنّما الإشكال فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها إلى الثمانية ، وقد اختلف أقوالهم في هذه المسألة ، ومجموعها ثمانية : الأوّل : تعيّن القصر مطلقاً . سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا
هامش
1 - راجع الخلاف 1 / 568 ، كتاب صلاة المسافر ، المسألة 320 ؛ والتذكرة 1 / 188 ( = ط . أخرى 4 / 369 ) ، المسألة 617 . 2 - وقال الأوزاعي : مسيرة يوم تام . قال : " وعامة العلماء قائلون به " . وهو الموافق لمذهبنا وإحدى الروايتين عن ابن عباس . ح ع - م . راجع بداية المجتهد 1 / 144 ، الفصل الأوّل من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة ؛ والمنتهى 1 / 389 ، البحث الأوّل من المقصد السادس من كتاب الصلاة ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 501 .