تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الاثبات ( 1 ) ، وإنما يكون التعارض بحسب السند
شرح
( قدس سره ) : ( ( ولا فرق فيها ) ) أي لا فرق في موارد الجمع الدلالي كلها ( ( بين ان يكون السند فيها قطعيا ) ) في كليهما ( ( أو ظنيّاً ) ) في كليهما ( ( أو مختلفا ) ) وفي جميعها يتقدّم النصّ والأظهر من دون فرق حتى في الصورة الأخيرة ( ( فيقدّم النصّ أو الأظهر وان كان بحسب السند ظنيّاً على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا ) ) . ( 1 ) التعارض في غير صور الجمع الدلالي انما هو للتنافي في مقام الدلالة . وصور التعارض في الدليلين المتنافيين - في مقام الدلالة وهي في مرحلة الاثبات - المتكافئين فيها ست : الأولى : ان يكون الدليلان قطعيّ السند وقطعيّ الدلالة ، ولابد في هذه الصورة من أن يكونا من حيث جهة الصدور ظنيّين ، إذ لا يعقل ان يكونا قطعيين حتى من حيث جهة الصدور للزوم التناقض في مرحلة الواقع ، لأنهما إذا كانا قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعيين من حيث جهة الصدور بان يكونا قد صدرا لبيان الواقع واقعا ، فلازم ذلك ان يكون الواقع الشيء وعدمه أعمّ من كونه نقيضه أو ضده ، وهذا معنى لزوم التناقض ، ولا يعقل صدور المتناقضيين واقعا بحسب الواقع من الشارع . الثانية : ان يكون الدليلان قطعيّ السند ظاهري الدلالة . الثالثة : ان يكونا ظنيّ السند قطعيّ الدلالة . الرابعة : ان يكونا ظنيّ السند ظاهري الدلالة . الخامسة : ان يكون الدليلان مختلفين من حيث السند ، فيكون أحدهما قطعي السند والآخر ظنيّة ، ولكن من حيث الدلالة يكونان قطعيين معا . السادسة : ان يكونا مختلفين - أيضا - من حيث السند ، ولكن من حيث الدلالة يكونان معا ظاهرين .