تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلابد من معاملة البطلان معها ( 1 ) فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر
شرح
فإنه مع فرض التوقف فعلا في التعيينية والتخييرية لابد من الاحتياط باتيان الجمعة لاحتمال وجوبها التعييني ، بناءاً على لزوم الاحتياط فيما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير . وقد أشار إلى عدم الاشكال - في عدم الاعتناء بالرأي السابق بعد التبدّل بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة - بقوله : ( ( فلا شبهة في عدم العبرة به ) ) أي بعدم العبرة بالرأي السابق بعد التبدّل ( ( في الاعمال اللاحقة ) ) وهو واضح كما عرفت . وأشار إلى لزوم اتباع الرأي اللاحق - فيما إذا تبدّل رأيه إلى حكم في اللاحق مخالف للحكم السابق سواءاً كان الرأي قطعياً أو ظنياً ، وسواءاً كان الرأي اللاحق أيضا قطعياً أو ظنياً - بقوله : ( ( ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا ) ) وقد عرفت وجه الاطلاق . وأشار إلى عدم اتباع الرأي السابق - فيما إذا تبدّل رأيه إلى محض ارتفاع الحكم السابق مع التوقف في اللاحق بحيث حكمه الاحتياط لاحقا فلابد من العمل بالاحتياط في اللاحق - بقوله : ( ( أو الاحتياط فيها ) ) أي في الاعمال اللاحقة . ( 1 ) قد عرفت عدم العبرة بالرأي السابق بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة بعد تبدّل الرأي . ولكن في الأعمال السابقة بعد تبدّل رأي المجتهد فيها فهل يحكم ببطلانها ولزوم الإعادة أو القضاء في العبادات ؟ أو يحكم بصحتها ومضيّها وان تبدّل الرأي فيها ؟ ومثلها المعاملات فهل يحكم ببطلانها وعدم ترتّب الأثر أم لا ؟ ففيما إذا كان رأيه السابق - مثلا - عدم وجوب السورة فصلى من غير سورة هو أو مقلدّوه ، ثم تبدّل رأيه إلى وجوبها ، فهل تجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجة أم لا ؟ وفيما إذا كان رأيه صحة العقد بالفارسيّة ، فعقد عقداً بالفارسية بان زوّج أو تزوّج بالعقد الفارسي ثم تبدّل رأيه إلى بطلان العقد بالفارسي ولزوم كونه