تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
تقدير الحكومة ( 1 ) . وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرّجوع إليه في غاية الاشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجية ظنه به ، وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقّه دون غيره ، ولو سلّم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ( 2 ) ،
شرح
وينحصر امره مع العلم بالاحكام وعدم جواز الاهمال وعدم تمكنه من الاحتياط بانحصار امره في الرجوع إلى من يرى الانسداد . والى ما ذكرنا أشار بقوله : ( ( نعم لو جرت المقدّمات ) ) المتوقف عليها الانسداد ( ( كذلك ) ) أي في حقّ الجاهل كما فرض جريانها في حقّ المجتهد . ثم أشار إلى كيفية جريان مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الجاهل بقوله : ( ( بان انحصر المجتهد ) ) في من يرى الانسداد ( ( و ) ) ان يحصل للعامي الجاهل المعرفة بعدم وجوب الاحتياط عليه وذلك بان ( ( لزم من الاحتياط ) ) اما ( ( المحذور ) ) العقلي وهو الخلل في النظام ( ( أو لزم منه ) ) أي من الاحتياط ( ( العسر مع ) ) فرض ( ( التمكن ) ) للعامي الجاهل ( ( من ابطال وجوبه ) ) أي ابطال وجوب الاحتياط بأدلّة نفي العسر و ( ( حينئذ كانت ) ) تلك المقدمات ( ( منتجة لحجيته ) ) أي منتجة لحجية رأي المجتهد الذي يرى الانسداد ( ( في حقّه ) ) أي في حق الجاهل . ( 1 ) توضيحه : ان قد أشكل على الرجوع إلى من يرى الانسداد على نحو الحكومة باشكالين : اشكال يخصّه ، واشكال مشترك بينه وبين الانسداد على الكشف ، وقد أشار اليهما معاً . ( 2 ) يشير إلى الاشكال الثاني المشترك الورود بين الانسداد على الحكومة وعلى الكشف ، وهو اختصاص حجية الظن - سواء كانت بحكم العقل أو كانت بنحو الكشف عن حجية الظن شرعا عند الانسداد - بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد ،
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 247 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء