كما ترى ( 1 ) .
وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة ، كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية ، أو مع زيادة الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره - أوليس بمحصور ، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ( 2 ) ، ضرورة أنه لاوجه للتخصيص
شرح
( 1 ) حاصله : انه بعد ما عرفت من اطلاق الحكم على مطلق ما يؤخذ من الشارع غير الأحكام التكليفية - تعرف انه لا وجه لأن يقع النزاع في انحصار الحكم الوضعي وعدم انحصاره ، كما قيل بانحصاره في الشرطية كشرطية البلوغ مثلا للتكليف ، وفي السببية كسببية دلوك الشمس مثلا للتكليف بالصلاة ، وفي المانعية كمانعية الحيض مثلا عن الصلاة ، والانحصار في هذه الثلاثة منقول عن العلامة ( قدس سره ) .
أو انه منحصر في خمسة : الثلاثة المذكورة ، مع زيادة العلية ككون الاتلاف علّة للضمان ، والعلاميّة ككون خفاء الجدران - مثلا - علامة لحدّ الترخص ، وهو المحكي عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) .