المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا ، لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم ، فيكون الايجاب حاليا ، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، ولا غير التعلّم من مقدماته قبل شرطه أو وقته ( 1 ) .
شرح
وأدّى إلى المخالفة ولكنه كان غافلا حين المخالفة أصلا ، كما تقدّمت الإشارة اليه في أنه على نحوين : لأنه تارة يكون محتملا للتكليف ، وأخرى يكون غافلا . . . فلو استشكل أحد في صحة العقاب في خصوص الغافل التارك للتعلم والتفقّه على مخالفته لنفس التكليف ، فالالتزام بالعقاب على نفس ترك التفقّه والتعلّم لوجوبه النفسي لا على مخالفة التكليف يحلّ الاشكال أيضا .
وينبغي ان لا يخفى ان المخالفة في الواجب المطلق والموسع انما تتحقق بالموت الا إذا قلنا بوجوب المبادرة فيهما ، فإنه لو انكشف للمكلف وجوبهما فلا تتحقق المخالفة لو اتى بالمأمور به فيهما ، وانما تتحقق المخالفة في نفس ترك المبادرة اليهما . نعم في المؤقت الذي يتسع المجال فيه للفحص أو التعلّم وللامتثال ويكون هناك احتمال للتكليف عند المكلف تتحقق المخالفة في ترك نفس الواجب . والى هذا أشار بقوله : ( ( فلا اشكال حينئذ ) ) بناءاً على الوجوب النفسي لنفس التعلّم وان العقاب يكون على تركه لا على المخالفة ( ( في الواجب المشروط والموقت ويسهل بذلك ) ) أي بهذا المبنى ( ( الامر في غيرهما ) ) أي في غير الواجب المشروط والمؤقت ( ( لو صعب على أحد ) ) واستشكل في عقاب التارك الغافل ( ( ولم تصدق ) ) عنده ( ( كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلاً مغفولاً عنه و ) ) انه ( ( ليس بالاختيار ) ) .
( 1 ) يشير إلى الوجه الثاني الذي يمكن الجواب به عن الاشكال في الفرضين في تبعة ترك التعلّم والفحص من ناحية العقاب . وحاصله : ان الاشكال كان من جهة ان