تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
لولاه لكان حجة ) ) أي إذا قام هذا الظن القياسي على خلاف الخبر الذي هو حجة ، وهو المراد من قوله ما لولاه لكان حجة : أي الخبر الذي لولا هذا الظن لكان تام الحجيّة ، فقيامه على خلافه لا يضر بحجيّته ( ( بعد المنع عنه ) ) شرعا الموجب لكونه بحكم العدم شرعا وحرمة اتباعه واعماله عنده ، ولذلك ( ( لا يوجب ) ) هذا الظن ( ( خروجه ) ) أي خروج الخبر ( ( عن تحت دليل الحجية وإذا كان ) ) الظن القياسي على وفق الخبر الضعيف ، وهو مراده من قوله : ( ( ما لولاه لما كان حجة لا يوجب ) ) موافقة هذا الظن له ( دخوله تحت دليل الحجيّة ) ) بعد ان كان الخبر ليس بحجة ، فموافقة هذا الظن له لا يصيره حجة بعد ان كان هذا الظن بحكم العدم شرعا ومحرما اعماله واتباعه ، وأشار إلى عدم الترجيح به بقوله : ( ( وهكذا لا يوجب ) ) موافقة هذا الظن ( ( ترجيح أحد المتعارضين ) ) وهو الذي وافقه الظن القياسي على معارضه . ثم أشار إلى التعليل الشامل للأمور الثلاثة الجبر والوهن والترجيح به ، وانه لا يحصل به جبر ولا وهن ولا ترجيح بقوله : ( ( وذلك لدلالة دليل المنع ) ) عنه ( ( على إلغائه ) ) عند ( ( الشارع رأساً ) ) وما كان ملغىً وبحكم العدم شرعا لا يعقل ان يكون له اثر عند الشارع ( ( و ) ) أيضا النهي عنه يدل على ( ( عدم جواز استعماله في الشرعيات ) ) وحرمة اتباعه فيها ( ( قطعا و ) ) من الواضح ان ( ( دخله في واحد منها ) ) أي ودخله في الجبر والوهن والترجيح به هو ( ( نحو استعمال له فيها كما لا يخفى ) )