تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حاصل الايراد على هذا الجمع ان حمل المطلق على المقيد لكونه جمعاً بين الدليلين وعملا بكل منهما لا ينحصر برفع اليد عن اطلاق المطلق والعمل على طبق المقيد ، بل يمكن ان يحمل المقيد على الاستحباب وابقاء المطلق على اطلاقه ، وعليه فلا تتضيّق دائرة الوجوب في المطلق بل يبقى على اطلاقه في امكان الامتثال بعتق الرقبة الكافرة ولكن عتق الرقبة المؤمنة أفضل افراد العتق ، وفي هذا الحمل أيضاً يتحقق العمل بكل من الدليلين فلاوجه لترجيح حمل المطلق على المقيد وتقييده به على هذا الوجه مع كون كل منهما عملا بكل من الدليلين ، وقد أشار إلى هذا بقوله : ( ( وقد أورد عليه ) ) : أي وقد أورد على مختار المشهور بلزوم حمل المطلق على المقيد لأنه جمع بين الدليلين ( ( ب‍ ) ) انه لا ينحصر الجمع بين الدليلين بهذا ( ( لامكان الجمع على وجه آخر ) ) أيضاً هو عمل بكل من الدليلين ( ( مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ) ) بكونه أفضل الافراد . وربما يكون تعبيره بمثل إشارة إلى امكان جمع آخر أيضاً فيه جمع بين الدليلين ، وذلك بحمل الوجوب على التخيير بين المطلق والمقيد .