شرح
والى ما ذكرنا أشار بقوله : ( ( لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأساً ) ) ويكون المراد من العام بالإرادة الجدية من أول الأمر هو ما عدا الخاص ( ( وعلى النسخ ) ) تكون للأفراد الخارجة حكم العام واقعاً إلى زمان ورود الخاص الناسخ لحكم العام فيها ، وهذا هو مراده من قوله : ( ( على ارتفاع حكمه عنه من حينه ) ) أي يبنى على ارتفاع حكم العام عن الخاص من حين ورود الخاص ، وهذا ( ( فيما دار الامر بينهما في المخصص ) ) أي فيما كان الخاص مردداً بين كونه مخصصاً أو ناسخاً وذلك فيما إذا تقدم العام وتأخر الخاص ( ( واما إذا دار بينهما في الخاص والعام ) ) بان يدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً وكون العام ناسخاً وذلك فيما إذا تقدم الخاص وتأخر العام ( ( ف ) ) الثمرة حينئذٍ كون ( ( الخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً ) ) ويبقى على حكمه الذي دل عليه دليله ( ( وعلى النسخ كان ) ) الخاص ( ( محكوماً به ) ) أي بحكم العام ( ( من حين صدور دليله ) ) أي دليل العام .