للصلاة ، وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد .
وفي المجمع وروى أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام دخل يوما على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولَّى إتمام وضوئه بنفسه ، وعلى هذا فيراد بالآية النهي عن الاستعانة فيها بأحد أيضا بحيث يصير شريكا في فعلها ، إما على أن يكون المعنى النهى عن إشراك الغير مطلقا سواء جعل شريكا للَّه أو شريكا له أو على أن يكون هذا أحد المعنيين الصحيحين فيها .
وعلى التقديرين فيدلّ على عدم جواز تولية الغير شيئا من العبادة لا بعضا ولا كلا ولا استعانة إلَّا ما أخرجه دليل ، فلا يجوز التولية في الوضوء لا بعضا ولا كلا اختيارا كما ذهب إليه الفقهاء الأربعة ، وكذا في الغسل والتيمّم ولا الاتّكاء في الصلاة بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختيارا .
هذا وقد ينظر في رواية الوشّاء من حيث دلالتها على عقاب المعان وثواب المعين ، مع أنه ينبغي عقاب المعين أيضا لأنّه معين على الحرام ، فينبغي أن يحمل على كون الجاهل في ذلك معذورا مثابا مع قصده القربة ، أو على أنّ قوله عليه السّلام « تؤجر أنت » على سبيل الإنكار كأنه عليه السّلام يقول كيف تؤجر أنت وأنا أوزر به فيكون دليلا على عدم الثواب للجاهل ، وإن قصد القربة كما هو ظاهر قوله « تكره أن أوجر » .
وفي قضيّة المأمون من حيث دلالتها على صحّة الفعل حينئذ مع أنّه ينبغي البطلان وأنه يجب على المأمون إعادة الوضوء لا الإتمام ، وعلى الإمام الأمر بذلك ، لكن يمكن أن يكون ما فعله المأمون من مستحبّات الوضوء أو أنه عليه السّلام لم يتمكن من أكثر من ذلك .
وإما أن يحمل المنع في الروايات علي الكراهة ، ويكون المقصود من قراءة الآية الإشارة إلى المبالغة في المنع ، دون الحقيقة على ما قيل ، فبعيد ، لأنّ الآية إن لم يشتمل على المنع من ذلك ، ولو على سبيل الكراهة فقراءتها حينئذ غير لائق منه عليه السلام وإن اشتمل فيحتاج إلى حمل الروايات على الكراهة أو شدّتها ، وكذا
آيات الأحكام — صفحة 300
مساهمون: محمد بن علي الأسترآبادي
ص٣٠٠