تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وقيل إنه تمليك يفيد ملك المنفعة ، فإنّ الملك أعمّ من ملك العين وملك المنفعة وملك المنفعة أعمّ من أن يكون تبعا للأصل أو منفردا قيل : ولذلك قال : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » فإنّه لا يشترط في هذا الملك العقل ، ولو أراد ملك العين لقال من ملكت أيمانهم ، فلا يقال ظاهر الآية ملك العين لا الأعمّ ، ولهذا لا يحلّ بغير التحليل ممّا يفيد ملك المنفعة كالإجارة فإنّ الملك مطلق يعمّ القسمين ، والتخصيص تقييد . إذ قد عرفت أنّ الآية تدلّ على الإباحة على تقدير الملك مطلقا ، فعدم إفادة غير التحليل ملك منفعة البضع كالإجارة وعدم دلالة الآية على الإباحة لذلك لا يقدح في دلالة الآية على الإباحة فيما علم فيه ملك منفعة البضع ، ولعلّ عدم إفادة نحو الإجارة ذلك لكونه موضوعا شرعا لغير ذلك أو معروفا شائعا في الغير ، فلا يتبادر فيه ذلك ، مع كونه ممّا يراعى فيه الصراحة للاحتياط فتأمل . واما نحو القبلة المحضة والمسّ بغير الفرج والنظر فقط ، فإن لم يكن متعلق الفرج فلا دلالة في الآية عليه لا حلاًّ ولا حرمة ولا محذور فيه ، وانّما يعلم ذلك بغيرها وان كان ممّا يتعلق به أو من أتباعه ، فإذا ثبت الحلّ فيها بالنصوص الصحيحة ، وجب القول بالملك أو العقد بهذا الوجه الخاصّ . وشيخنا المحقّق بعد القول بأنه يفهم من الآية عدم جواز التحليل مع دلالة الأخبار الصحيحة ، ونقل الإجماع قبل المخالف وبعده على الجواز ، وذكر اختلاف الأصحاب في كونه عقدا أو ملكا ، وتزييف القولين ببعض ما تقدّم ، قال : ولكن لما ثبت التحليل فلا بدّ من التأويل ، وان كان بعيدا ، فيمكن جعله قسما آخر بنفسه ، وتخصيص هذه الآية فتدبر . ب - ظهر ممّا ذكرنا أنّ البضع لا يتبعّض ، فلو ملك بعض أمة لم يحلّ له العقد على باقيها ، وإلَّا لزم التبعيض استباحة ، بعض بالملك وبعض بالعقد . أمّا لو حلل أحد الشريكين مثلا لصاحبه حصّته فذهب جماعة منهم ابن إدريس والشهيد إلى الجواز ، لأنّ الإباحة تمليك منفعة ، فيكون حلّ جميعها بالملك ، ولا