ثمانية عشر .
وعلى الثاني فللأمّ سدسها خاصّة أربعة والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحد ردّ وخمسة عشر للبنت فريضتها اثنا عشر وثلاثة ردّ ، وهكذا تصنع فيما لو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعدا ، فلأحد الأبوين السدس فريضة وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يردّ بنسبة السهام أخماسا هذا ما عندنا .
وأمّا العامّة فالزائد للعصبة كما تقدّم فاتقن لما ذكرناه من هذه الصور وكن من مراعاة هذه القواعد على حذر لئلَّا تقع في الخطأ والخطر .
خاتمة
ولنشرع في شرح ما جعله المصنّف من * ( خاتمة ) * لهذا الكتاب قد استحسن جعلها * ( في الحيل الشرعيّة ) * المخرجة له من شبكات ما يلزمه من المحرّمات أو ما تكرهه نفسه من المباحات ، وربّما كانت تلك الحيل غير مشروعة كما سينبّه عليه وفي مشروعيّتها * ( قال اللَّه عزّ وجل ) * في كتابه مخاطبا لنبيّه أيّوب حيث ابتلي بيمين قد حلفها على أن يضرب زوجته رحمة مائة جلدة ثمّ ندم على ما حلف وضاق ذرعا ثمّ أوقع من اليمين فعلَّمه اللَّه حيلة بها المخرج من حنث اليمين ومخالفتها * ( « وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ولا تَحْنَثْ » ) * .
فحلل اللَّه بذلك يمينه وهي رخصة باقية في الحدود الشرعيّة حيث تكون الأبدان ضعيفة عن القيام بها لمرض ونحوه ، ولو أريد تعجيل الحدّ عليه كما ورد في أخبار عديدة عنهم « عليهم السلام » وذلك بأن يقبض قبضة عددها من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 530
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٣٠