والأربعة متباينان ، تضرب الثلاثة في الأربعة تبلغ اثنى عشر تضربها في أصل الفريضة وهي الثلاثة تبلغ ستّا وثلاثين والقسمة واضحة .
« الخامس » الصورة بحالها لكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض الآخر لا يوافق وفيه صور الأربع أيضا لأنّ الحكم أن تردّ العدد الموافق إلى جزء وفقه فبعد الردّ لا يخلو إمّا أن تكون النسبة بين الوفق وبين العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه هو التساوي أو التداخل أو التوافق أو التباين .
ففي الأوّل حكمه بعد ردّ الموافق إلى جزء وفقه ومساواته لذلك العدد كما هو المفروض أن تختار أحد العددين وتضربه في أصل الفريضة ، مثاله :
زوجتان وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة مخرج الربع الذي هو نصيب الزوجات وهي تنكسر على الفريقين فللإخوة منها ثلاثة وهي توافق عددهم بالمعنى الأعمّ بالثلث فتردّ الستّة إلى جزء وفقها اثنين فيماثل عدد الزوجات فيقتصر على أحد العددين فتضربه في أربعة الذي هو أصل الفريضة تحصل ثمانية للزوجتين ربعها اثنان لكلّ واحدة واحد ولإخوة الأب ستّة لكلّ سهم .
وعلى الثاني فحكمه الاكتفاء الأكثر تضربه في أصل الفريضة مثاله : أربع زوجات وستّة إخوة الفريضة كما عرفت من أربعة مخرج سهم الزوجات نصيب الأخوة منها ثلاثة بينها وبين عددهم توافق بالمعنى الأعمّ تردّ الستّة إلى وفقها وهو اثنان والنسبة بين الاثنين ونصيب الزوجات التداخل وحكمه الاكتفاء بالأكثر فتضربه في أصل الفريضة الذي هو أربعة يحصل ستّة عشر للزوجات ربعها أربعة لكلّ منهنّ سهم وللإخوة الستّة اثنا عشر لكلّ سهمان .
وعلى الثالث تضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ثمّ المجتمع في أصل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 527
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٢٧