تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الفريضة مثاله : زوجتان وستّة أخوة من الأب وستّة عشر من الأمّ الفريضة من اثنى عشر وهي المجتمع من ضرب أربعة مخرج الزوجتين في ثلاثة مخرج الثلث حصّة الأخوة من الأمّ للزوجتين منها ثلاثة وهي مباينة لعددها وللأخوة من الأب خمسة وهي مباينة لعددهم أيضا وللأخوة من الأمّ أربعة يوافق عددهم بالربع تردّهم إلى أربعة جزء الوفق فيوافق عدد إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي أصل المسألة فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون تنقسم عليهما صحيحا إنصافا وللأخوة من الأمّ الثلث ثمانية وأربعون لكلّ منهم ثلاثة والباقون وهو ستّون لإخوة الأب لكلّ عشرة . وعلى الرابع فتضرب بعد الردّ بعضها في بعض ثمّ المرتفع في أصل الفريضة مثاله زوجات أربعة وخمسة أخوة من الأب وستّة أخوة من الأمّ الفريضة من اثنى عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع أربعة في مخرج الثلث ثلاثة لنصيب إخوة الأمّ منها أربعة يوافق عددهم بالنصف فتردّهم إلى ثلاثة جزء الوفق فيقع التباين بينها وبين الأربعة عدد الزوجات والخمسة عدد الأخوة من الأب فتضرب الثلاثة في الأربعة ، ثمّ المجتمع في الخمسة تبلغ ستّين ، تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر يحصل سبعمائة وعشرون ، للزوجات منها الربع ، ثمانون لكلّ عشرون ، ولإخوة الأمّ الثلث مائتان وأربعون لكلّ أربعون ولإخوة الأب الباقي وهو أربعمائة لكلّ ثمانون . « السادس » أن تكون الفرائض موافقة للسهام ولا تنقسم إلَّا بكسر والمنكسر عليه أكثر من فريق ولكن لا يستوعب المنكسر عليه الجميع كثلاث زوجات وثلاثة أخوة للأمّ وثلاثة للأب الفريضة من اثنى عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع حصّة الزوجات في الثلث حصّة الأخوة للأم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 528 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور