تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
فللزوجات منها ثلاثة ولإخوة الأمّ منها أربعة ولإخوة الأب منها خمسة ونصيب الزوجات ينقسم عليهنّ صحيحا ونصيب الأخوة من الطرفين ينكسر عليهم والعدد والنصيب فيهما متباينان وأعداد الفريقين متماثلة فيكتفى بأحدهما ويضرب في أصل الفريضة يحصل ستّة وثلاثون للزوجات منها الربع تسعة لكلّ ثلاثة ولإخوة الأمّ منها اثنا عشر لكلّ أربعة ولإخوة الأب خمسة عشر لكلّ خمسة . « السابع » أن تكون الفريضة زائدة على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأمّ مع الحاجب لها من الأخوة أو يجتمع مع ذوي الفروض من له سببان مع من له سبب واحد فيختصّ الردّ بمن له سببان على الأشهر الأظهر ، كما إذا اجتمعت أخت من الأبوين ولها النصف مع الأخوة للأمّ ولهم الثلث فإنّ الباقي يردّ على الأخت كما تقدّم بيانه وذكر أدلَّته . ولو اجتمع أبوان وبنت فللأبوان الثلث لكلّ سدس فريضة وللبنت النصف فريضة ويبقى السدس زائدا فيرد على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم إن لم يكن للأمّ حاجب وإلَّا اختصّ الردّ بالأب دونها ، فيردّ على التقدير الأوّل أخماسا وعلى الثاني أرباعا بيانه أنّ أصل الفريضة من ستّة الذي هو مخرج السدس لأنّ الاثنين الذي هو مخرج النصف حصّة البنت يداخل الستّة فيكتفى بالستّة التي هي الأكثر كما عرفت للأبوين منها اثنان وللبنت ثلاثة يبقى واحد وقسمته أخماسا مع عدم الحاجب أو أرباعا مع الحاجب ، فتعمد إلى مخرج الكسر وهو خمسة أو أربعة وتضربه في أصل الفريضة وهو ستّة تبلغ ثلاثين على الأوّل وأربعة وعشرون على الثاني . فعلى الأوّل للأبوين خمسان اثنا عشر ينقسم عليهما صحيحا وللبنت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 529 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور