شماريخ النخل أو من الحشيش عدد ما حلف عليه فيضرب به ضربة واحدة فيؤدّي ما التزمه باليمين .
فمن تلك الأخبار خبر حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكَّي قال : قال سفيان الثوري : إنّي أرى لك من أبي عبد اللَّه « عليه السلام » منزلة فسأله عن رجل زنا وهو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات ، ما تقول فيه ؟ فسألته فقال :
هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان تسألني عنها ، فقال : فقلت :
سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : إنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أتي برجل مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضرب به المرأة ضربة ثمّ خلي سبيلهما ثمّ قرأ : « وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً » الآية .
مفتاح [ 1228 ]
[ في ذكر الحيل الشرعيّة ]
وقد اشتملت هذه الخاتمة على مفاتيح متعدّدة وقد تعرّض فيها لكثير من الحيل وبدأ ب * ( مفتاح ) * منها في بيان ما * ( يجوز التوسّل ب ) * ه من * ( الحيل المباحة ) * شرعا * ( في إسقاط ما لولا الحيلة ) * التي استعملها * ( لثبت ) * عليه وذلك * ( كما ) * مرّ في البيوع من أنّه يجوز له أن * ( يتوسّل في ) * المعاملات المستلزمة للربا بما يوجب * ( إسقاط ) * ذلك * ( الربا ) * أو يخرجه عن كونه ربا وذلك * ( بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته ) * الربوية * ( من صاحبه ) * الذي سلعته أيضا ربوية * ( بجنس غيرها ) * ليخرج من الربا كأن يبيعها مثلا بدراهم ثمّ يشتري بتلك الدراهم سلعة صاحبه * ( ولا يقدح فيه ) * ما قالته
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 531
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٣١