تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
فتردّهم إلى أربعة والاثنان اللذان رجع إليهم عدد الزوجات والأخوة من الأب يداخل الأربعة فتجتزي بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين للزوجات منها اثنا عشر وللأخوة من الأمّ ستّة عشر والباقي وهو عشرون للأخوة من الأب . و « ثالثها » أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متماثلة مثاله ما لو كان ستّ زوجات وأخوة من الأمّ أربعة وعشرون وأخوة من الأب عشرون فالفريضة كما عرفت من اثنى عشر نصيب الزوجات ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ونصيب الإخوة أربعة يوافق عددهم بالربع ونصيب الإخوة للأب خمسة يوافق عددهم بالخمس وحينئذ فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات وستّة بالنسبة إلى الأخوة من الأمّ وأربعة بالنسبة إلى الأخوة من الأب وبين كلّ عدد وما فوقه موافقة بالنصف فتضرب اثنين جزء وفق الأربعة في ستّة ، ثمّ تضرب المجتمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر تبلغ مائة وأربعا وأربعين هي أصل المسألة والقسمة واضحة . و « رابعها » أن تكون الأعداد بعد الردّ متباينة كما لو كانت الزوجات ستّا والأخوة من الأمّ اثني عشر ومن الأب خمسة وعشرين فيرجع عددهم بعد الردّ إلى اثنين بالنسبة إلى الزوجات لأنّها جزء وفق عددهنّ وثلاثة بالنسبة إلى الأخوة من الأم لعين ما ذكر وخمسة بالنسبة إلى الأخوة من الأب لما قلناه والنسبة بين هذه الأعداد أعني الاثنين والثلاثة والخمسة تباين فتضرب الأوفاق بعضها في بعض وحاصل الجميع في أصل الفريضة فتضرب الاثنين في الثلاثة تصير ستّة تضربها في خمسة تصير ثلاثين تضرب الثلاثين في أصل الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ ثلاثمائة وستين والقسمة ظاهرة حيث تراجع ما تقدّم .