تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
من ميراثه فأحببت أن أسألك هي يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، فسكت قليلا ثمّ قال : « خذه » ألا ترى أنّه قد حكم بأنّ للأمّ السدس في الخبرين والأب غير موجود فيدلّ على الحجب لها ولم يكن الأب حيّا لكنّهما ليسا بحجّة لما ادّعى لأنّهما متروكان بالإجماع من الإماميّة على عدم العمل بهما * ( لاشتمالهما ) * كما سمعت * ( على إرث الإخوة مع الأمّ ) * حيث لم يحكم لها بسوى السدس وقسم الباقي بين الأخوة . * ( و ) * من هنا * ( حملا ) * في كلام الشيخ في التهذيبين * ( على التقيّة ) * تارة * ( أو ) * على أنّ الميّت والورثة كانوا منهم فوجب * ( إلزامهم بمعتقدهم ) * ويفصح عن ذلك الخبر الثاني لأنّ كلّ من التزم حكما في ملَّته وجب الأخذ به وإلزامه به كما تقدّم في الطلاق وغيره وفي القضاء والأخبار بذلك مستفيضة ويدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن محرز قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ، فقال : المال كلَّه لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء ، فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم . قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنورا . وفي موثقة جميل بن درّاج عن عبد اللَّه بن محرز مثله وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم كما يأخذون منكم فيه . وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن « عليه السلام » أنّه قال : ألزموهم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 487 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور