تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » وإن لم يكن ذلك الولد منه ولا فرق بين الذكر والأنثى . * ( و ) * « الثالث » * ( الثلث وهو فرض الأمّ مع عدم من يحجبها من الولد والأخوة ) * كما قال اللَّه تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » فراعى في فرض الثلث أمرين فقد الولد وفقد الأخوة الذين يحجبونها . * ( و ) * كذلك * ( فرض الزائد على الواحد من ولد الأمّ ) * لقوله تعالى : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » والمراد بهم أولاد الأمّ وقد قرأ ابن مسعود « وله أخ أو أخت من الأمّ » فيكون الأخوة من الأمّ . * ( و ) * « الرابع » * ( الربع وهو فرض الزوج مع وجود الولد ) * لقوله تعالى في تلك الآية : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » * ( و ) * كذلك * ( الزوجة وأزيد ) * من واحدة * ( مع عدمه ) * كما قال اللَّه تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » . * ( و ) * « الخامس » * ( السدس وهو فرض الأب مع وجود الولد و ) * فرض * ( الأمّ ) * أيضا * ( المحجوبة ) * بالولد أو الأخوة كما قال تعالى : « ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ثمّ قال : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » * ( و ) * كذلك هو الفرض * ( الواحد من ولد الأمّ ) * وهو الأخ من الأمّ خاصّة لقوله تعالى : « ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » . * ( و ) * « السادس » * ( الثمن وهو فرض الزوجة فأزيد ) * لمكان الاشتراك في الزوجيّة لكن * ( مع وجود الولد ) * كما قال تعالى : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » . وقد استفاضت الأخبار بهذه التسمية أيضا سيّما في الأخبار النافية للعول