تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
مفتاح [ 1218 ] [ في ذكر بيان الفروض الستّة للسهام ] ولما كان هذا الباب قد اشتمل على مفاتيح متعدّدة بدأ ب‍ * ( مفتاح ) * منها في بيان تلك * ( الفروض ) * وعددها وأصحابها واشتراك بعضها وانفراد بعض فعدّدها * ( ستة ) * بالاستقراء للكتاب والسنّة وإنّما جعلت ستّة لأنّ مراتب الإنسان في نشأة التخلق كانت ستّة : نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظما ثمّ لحما ثمّ أنشأه آخر ، ولأنّ المذكور في الكتاب ستّة لا غير . « الأوّل » * ( الثلثان وهو فرض البنتين فصاعدا ) * لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » * ( أو الأختين فصاعدا لأب وأمّ أو لأب ) * لكنّه في المرتبتين مع * ( فقد الأخوة ) * وأولاد الذكور ، وإنّما كان كذلك لأنّ معهم يسقط الفرض ويكون للذكر مثل حظَّ الأنثيين . * ( و ) * « الثاني » * ( النصف وهو فرض البنت الواحدة ) * لقوله تعالى : « وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » * ( و ) * مثلها * ( الأخت الواحدة لأب وأمّ أو لأب ) * لقوله تعالى : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » بحمل الأخت الواحدة على ذلك * ( مع فقد الإخوة ) * معها لقوله تعالى : « وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » واحترز بهذا القيد عن الأخت من الأمّ لأنّ لها السدس كما سيأتي . * ( و ) * كذلك سهم * ( الزوج مع عدم الولد ) * لقوله تعالى : « ولَكُمْ نِصْف