تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
القرآن ) * كما سمعت في تلك الآيات * ( والمعتبرة المستفيضة ) * المفسّرة لتلك الآية والمقرّرة لتلك الأحكام والفروض * ( وبعضها ) * ليس منصوصا عليه في القرآن ولا في المعتبرة كأحكام الأجداد ، لكنّه * ( مستنبط منهما بالنظر ) * والاستدلال * ( ولا خلاف ) * مناقض لتلك الإجماعات لكنّه ليس خلافا * ( يعتدّ به ) * لشذوذه كما يجيء في الأعمام والأخوال * ( إلَّا في مواضع ) * سننبّه عليها و * ( نذكرها في فصول ) * معنونة بمفاتيح آتية . مفتاح [ 1219 ] [ في ذكر نصيب أولاد الأولاد ] ثمّ أتى ب‍ * ( مفتاح ) * من تلك المفاتيح المشار إليها وبدأ بما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب في أولاد الأولاد حيث أنّهم إنّما يتقرّبون بآبائهم وليسوا بأولاد في الحقيقة فميراثهم مبنيّ على ميراث آبائهم . وقد قدّمنا من الأخبار ما يدلّ على ذلك وهو * ( إنّ لأولاد الأولاد نصيب آبائهم ل ) * تلك * ( الصحاح ) * التي أوردناها فيما سبق . فمن تلك الصحاح ، صحيحة البجلي وصحيحة سعد بن أبي خلف فالأولى عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » والثانية عن أبي الحسن « عليه السلام » وفيها * ( بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ ) * . ومقتضاها أنّهم يتلقّون سهام آبائهم فتأخذ بنت الابن الثلثين وولد البنت الثلث وهذا حقيقة معنى القيام مقامهم . وكذا ما ورد في موثقة إسحاق بن عمّار عن الصادق « عليه السلام » قال
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 441 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور