ومنهم من أخصر العبارات بأن قال : هي الربع والثلث وضعف كلّ ونصفه * ( وللأب ) * المجامع للأمّ أو أحد الزوجين * ( مع عدم الولد ما بقي ) * من الفريضة * ( بعد ) * إخراج * ( نصيب الأمّ ) * وهو الثلث أو السدس لوجود الإخوة * ( وأحد الزوجين ) * لأنّه هنا لا فرض له لأنّ فرضه مختصّ بوجود الولد .
* ( و ) * كذا * ( الأولاد إذا كان فيهم ابن ) * انتفى الفرض عن الإناث * ( ف ) * يكون * ( للذكر مثل حظَّ الأنثيين ) * كما هو صريح الكتاب وقام عليه الإجماع واستفاضت به الأخبار * ( وللمتقرّب بأحد الأبوين ممّن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرّب به إليه ) * ولآية : « وأُولُوا الأَرْحامِ » فإنّها في ميراث ذي القرابة * ( لكن المتقرّب بالأب أو الأبوين ) * حيث يتعدّدون من الذكورة والأنوثة * ( يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى و ) * أمّا * ( المتقربون بالأمّ ) * وحدها فإنهم * ( يقتسمون بالسويّة ) * وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة * ( وإن اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به وبعضها من جهة أبيه كان للذي يتقرب بالأمّ السدس من نصيب الجماعة إن كان ) * ذلك المتقرّب * ( واحدا ) * وهو نصيبها الأدنى * ( والثلث إن كان أكثر ) * من واحد * ( و ) * يكون * ( الباقي لمن يتقرّب بالأب ) * بالغا ما بلغ .
* ( و ) * أمّا * ( الجدّ والجدّة من كلّ جهة ) * فهم * ( كالأخ والأخت من تلك الجهة ) * فالجدّ والجدّة للأب كالأخ والأخت له والجدّ والجدّة للأمّ كالأخ والأخت للأمّ كما سيجيء مفصّلا .
وأكثر هذه الأحكام ) * التي ذكرناها الكليّات منها والجزئيّات منقول عليه الإجماع عند أصحابنا فهو * ( مجمع عليه ) * مع أنّه * ( منصوص به في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 440
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤٠