تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وقد ذكروا في المسألة في مقابلة قول المشهور * ( خلافا ) * منسوبا * ( للصدوق ) * في فقيهه * ( والسيّد ) * المرتضى في جملة من كتبه وعليه أبو الصلاح الحلبي أيضا وقواه أوّل الشهيدين في الدروس ومال إليه العلامة في المختلف وعليه أكثر مشايخنا من متأخّري المتأخّرين * ( فيطلب ) * أولا * ( أربع سنين ) * في الجهات الأربع على يد الحاكم الشرعي بأمر الثقات بذلك * ( فإن لم يوجد له خبر ) * بعد ذلك الطلب * ( قسمت ) * أمواله على الورثة وأدّيت ديونه ووصاياه كما مرّ في النكاح والطلاق وذلك * ( لاعتداد زوجته ) * كما تقدّم * ( على هذا الوجه عدّة الوفاة ) * أربعة أشهر وعشرة أيام * ( إجماعا ) * . وهذا دليل على الحكم بموته شرعا بعد هذا الطلب إذ لا خلاف فيه نظرا إلى هذا الاعتداد * ( و ) * لا شكّ أن * ( عصمة الفروج ) * والزوج وطلب الاحتياط فيها * ( أشدّ من عصمة الأموال ) * كما دلَّت عليه النصوص ، وإذا كان حال الفروج والنساء بعد ذلك الطلب محكوم بموته بالنسبة إليها مع شدةَّ الاحتياط فيها فلا معنى لحبس الأموال وتقدير حياته بالنسبة إليها * ( ول ) * خصوص * ( الموثق ) * الوارد في خصوص المال وهو موثق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن « عليه السلام » في المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسم . * ( وفي رواية ) * لسماعة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : * ( المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ) * وينفق على ولده في الأربع السنين * ( و ) * قدّر * ( الإسكافي ) * المدّة المذكورة فجعلها * ( عشر سنين من غير ) * أن يذكر * ( قيد الطلب ) * بالكليّة لكن * ( بشرط انقطاع خبره ) * لا مجرّد الغيبة وقد فصل المفقود واعتمد في بعض أفراده على القرائن العاديّة فحكم بموته بها