للأولياء أن يقتصّوا ويكون دينه من سهم الغارمين وهو بمذهب المشهور أنسب .
مفتاح [ 1216 ]
[ في ذكر حكم إرث المرتد والمفقود ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم * ( الرجل المرتدّ ) * نظرا إلى ميراثه حيث أنّه يقسم في حال حياته ولا يتوقّف على قتله إذا كان ارتداده * ( عن فطرة ) * وهو ما لو تخلَّق واحد أبويه مسلم للحكم بقتله من غير استتابة كما تقدّم في الحدود و * ( تقسم تركته حين ارتداده سواء قتل أم لا ) * لأنّه في حكم المقتول ولهذا تعتد امرأته عدّة الوفاة ولا تستتاب أصلا في المشهور ولو تاب لم تقبل توبته في درء الحدّ عنه وإن قبلت باقي عباداته * ( بلا خلاف ) * كما نقله غير واحد * ( للنصوص ) * المستفيضة وقد تقدّمت هناك .
* ( منها الصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : * ( من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد « صلَّى اللَّه عليه وآله » بعد إسلامه فلا توبة له ووجب قتله وبانت امرأته ويقسم ما ترك على ولده ) * وفي معناه أخبار كثيرة وهو وإن كان مطلقا لشموله للفطري والملَّي لكنّه قد حمل على الفطري لموثق عمّار الساباطي وما جرى مجراه لاشتمالها على التفصيل فلا يقسم ماله حتّى يقتل بالفعل ، ولا يقتل حتّى يستتاب فيكون حكمه حكم غيره من المتوفّين ولهذا أعرض المصنّف عن حكمه .
وأمّا المرأة فلا تقتل حتّى تستتاب وإن كانت عن فطرة فإن أبت تحبس
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 419
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤١٩