وخبر أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته هل للأخوة من الأمّ من الدية شيء ؟ قال : لا .
* ( و ) * هذه الأخبار وإن كانت مختصّة بالأخوة من الأمّ دون باقي قرابتها إلَّا أنّهم أخذوا * ( تعميم الحرمان لغير الأخوة ) * من غير الأم * ( من باب الأولويّة ) * بناءا على اعتبار حجيّة قياس الأولويّة حيث أنّ أقرب القرابة إلى الأمّ الإخوة لها فإذا حرموا كان الأبعد أولى بالحرمان ، وفيه نظر نبّهنا عليه في غير موضع ، فالأولى قصر الحكم على الأخوة من الأمّ لأنّه على خلاف الأصل فيقتصر به على مورده كما هو ظاهر أوّل الشهيدين في الدروس واستجوده في المسالك لكن كلامه فيها يعطي أنّه لا قائل به حيث قال : ولو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النصّ كان وجها مع أنّه نقل في شرح اللمعة عن المصنّف في الدروس ذلك الحكم ، ولعلّ ما في المسالك وقع غفلة .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في موضع من الخلاف أنّه * ( لا يرث منها المتقرّب بالأب وحده أيضا ) * كالمتقرب بالأم * ( وهو ) * قول * ( شاذّ ) * مسلوب السند * ( و ) * أمّا الأقوال المقابلة لجواز أداء الديون منها والوصايا وأنّها كسائر أمواله ما * ( قيل ) * ولا نعرف قائله بأنّه * ( لا يصرف منها في الدين ) * المتقدّم عليها وذلك * ( لتأخّر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك ) * فإنّ الميّت لا يملك شيئا بعد موته وإنّما هو شيء صار للورثة بقتله * ( والدين ) * أمر * ( متعلَّق بالذمّة في الحياة وبالمال ) * المملوك للميّت * ( بعدها .
* ( و ) * قد ثبت أن * ( الميّت لا يملك بعد وفاته ) * شيئا من المال * ( وهو ) * قول * ( شاذّ ) * خلاف المشهور ومع ذلك * ( تدفعه النصوص ) * التي قد سمعتها في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 416
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤١٦