لها .
وأراد بالخبر ، خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر « عليه السلام » أنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » قال : * ( إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ) * .
وما رواه أبو عمر العبدي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » في حديث قال :
الدية تقسم على من أحرز الميراث * ( خلافا للآخرين ) * حيث منعوا منها بعض الورثة كما سيجيء بيانه ، وكذلك قد منع من صرفها في الدين المتجدّد أو فيما إذا كان دية العمد كما سننبّه عليه في مقابلة هذا القول * ( ف ) * إنّه * ( قيل ) * والقائل الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الحمزة وابن إدريس أنّه * ( لا يرث منها المتقرّب بالأمّ ) * من الأخوة والأخوال والأجداد المتقرّبين بالأم * ( للنصوص المستفيضة منها الصحيح ) * وهو صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في دية المقتول * ( أنّ الدية يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلَّا الأخوة من الأمّ والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا ) * .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » أنّ الدية يرثها الورثة إلَّا الأخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا .
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قال : الدية يرثها الورثة على قضيّة الميراث إلا الأخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا .
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يرث الأخوة من الأمّ من الدية شيئا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 415
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤١٥