تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وقد أتبع المصنّف الباب الأوّل ب‍ * ( الباب الثاني ) * وقد جعله * ( في موانع الإرث ) * في السبب والنسب * ( و ) * بيّن فيه * ( اللواحق ) * والفروع المتفرّعة من تلك المسائل المتّفق عليها والمختلف فيها . مفتاح [ 1207 ] [ في ذكر أنّ الكفر يمنع الإرث من المسلم ] وحيث أنّ هذا الباب اشتمل على مفاتيح متعدّدة كسابقه بدأ منها ب‍ * ( مفتاح ) * في المانع الأوّل وهو * ( الكفر ) * بجميع أقسامه ، فإنّه * ( يمنع الإرث من المسلم ) * والمراد بالمسلم من ثبت إسلامه ولو بالإسلام العامّ ولم يحكم عليه بكفر من فرقة فتدخل الخوارج والغلات والناصبيّة في الكفر وإن حكم بإسلامهم العام كما نصّ عليه غير واحد من علمائنا المتأخّرين والمتقدّمين . قال ثاني الشهيدين في المسالك : والمراد بالكافر المحكوم بكفره لا يرث المسلم من خرج عن الإسلام سواء دخل فيه كالمرتدّ أم لا كالكافر الأصلي ، وسواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبي أم لا كاليهودي والنصراني ، وسواء أقرّ على دينه كالكتابي أم لا كالكتابي عملا بعموم الأدلَّة الآتي ذكرها . وهذا الحجب ثابت * ( بالنصّ والإجماع ) * من الإماميّة فلا حجب إلَّا للكافر عن المسلم دون العكس * ( فنرثهم ولا يرثوننا كما ) * هو مصرّح به
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 370 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور