تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وقيل : يحبس ويكتب إلى خصمه في الحضور فإن حضر وإلَّا أطلق ، قيل : ولا يحبس ولا يطلق ولكن يراقب إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه ليعدل فإن تأخّر تركت المراقبة لما فيه من الجمع بين الحقّين ، وقيل : بالتخيير بين مراقبته ومطالبته بكفيل وهذا القول الأخير للعلامة في القواعد ووافقه الشهيد في الدروس مخيّرا بين المراقبة والكفيل * ( وإن ادعي أن لا خصم له ففي ) * المسألة خلاف أحدهما * ( إحلافه مع ذلك ) * ثمّ إطلاقه فيكون القول قوله بيمينه وهو مختار الشيخ واستحسنه الشهيد الأوّل في الدروس وإنّما أحلف ههنا ولم يحلف في الأجوبة مع السابقة مع حضور خصمه لأنّ هناك ظهر الخصم وفصل الأمر فدعوى أنّه ليس له خصم لا يخالف الظاهر بخلاف الحبس بغير خصم فإنّه خلاف الظاهر وفيه قدح في القاضي السابق والمحقّق في الشرائع اقتصر على جعل التحليف قولا مشعرا بعدم ترجيحه ووجهه عدم ثبوت حقّ عليه ظاهرا فلا وجه لإحلافه والأجود الأوّل لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ونسب إلى من ثبتت ولايته وعدالته الجور والظلم فهذان * ( قولان ) * ناشئان عن الاعتبار ولكن الأقرب هو الأوّل كما عليه الشيخ * ( ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام والمجانين ) * حيث هم القابضون عنهم كما تقدم ليحاسبهم عن ذلك ويطلع على أمورهم والمفرّط منهم من غير المفرّط . * ( و ) * كذا يسأل * ( عن ثبوت وصايتهم ) * من الآباء والأجداد * ( و ) * عن وجه * ( تصرّفهم في المال ) * الذي بأيديهم لمن تولوا عليه و * ( يفعل بهم ما يجب ) * عليه * ( من إنفاد ) * إن طابق الأمر الشرعي * ( أو إسقاط أو تضمين ) * لما فرط فيه أو من تعدّى عن مقتضى الولاية * ( ثمّ ينظر في الأمناء الحافظين لأموال اليتامى ) * لاستيلائهم عليهم من جهة الاستيمان الصادر من أوليائهم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور