ونحوه * ( فإن كان مع ذلك ) * الوصف * ( فقيها ) * عارفا بالأحكام الشرعيّة ليكون معينا له وأن يكون * ( جيّد الخط كان ) * ذلك * ( حسنا ) * جدّا وإن لم يكن شرطا .
* ( و ) * ينبغي * ( أن يجلس بين يديه ليملي عليه ) * العبارة فيطلع على الإملاء كمال الاطلاع * ( و ) * ل * ( يشاهد ) * هو * ( ما يكتب و ) * حيث يفتقر إلى مترجم وجب عليه اتّخاذه ف * ( إذا افتقر إلى مترجم لم ) * يكف الواحد لأنّه لا * ( يقبل عندنا إلَّا شاهدان عدلان ) * كما في أصل الشهادة بالحقوق وذلك لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم أو الشهود فإذا احتاج إلى من يطلعه عليه اشترط في المترجم العدالة والتكليف والعدد لأنّه ينقل قولا إلى القاضي لا يعرفه القاضي فكان في معنى الشهادة بل فردا من أفراده .
ومثله المزكي وأشار بقوله * ( عندنا ) * إلى خلاف بعض العامّة حيث اكتفى بمترجم واحد ومزك واحد جعلا له من باب الخبر وإلى جوابه أشار المصنّف بقوله * ( عملا بالمتّفق عليه الأحوط ) * المأمور بالأخذ به في مقبولة ابن حنظلة وغيرها والمراد من ذلك أنّه مع كونه اثنين يكون مجزيا بالاتّفاق إذ لا خلاف فيه لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه وإن كان واحدا يكون محلّ الخلاف وموضع الاشتباه فالأخذ بالمتّفق عليه أولى وفيه إشارة إلى قوّة جانب القول بالاكتفاء بالواحد وإن كان اعتبار التعدّد أقوى وقريب من هذا قول الشيخ في المبسوط لأنّه بعد أن نقل الخلاف قال والأوّل أحوط عندنا لأنّه مجمع على العمل به وإطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحقّ المتوقّف على رجلين وغيره ووجهه أنّهما لا يشهدان بنفس الحقّ ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي فيه ذلك وإنّما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو الشاهد وهو أمر خارج عن دعوى المال أو المتضمّن للمال .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 40
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠