أثبتوا أيديهم لغرض المالك وقد ائتمنوا وأحسنوا إليه فلا يحسن تكليفهم بالبيّنة على الردّ .
* ( و ) * بهذا التقرير * ( قد يكون واحد مدّعيا ومدّعى عليه باعتبارين ) * فلا يلزم اجتماع الضدّين في المحلّ الواحد بل يلزم باعتبار الحالين بكلا الحكمين .
مفتاح [ 1172 ]
[ في ذكر مدى ظهور اليد في الحكم بالملك وأحكامه ]
وقد عقّب المصنّف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( اليد ) * ذات التصرّف والقبض وأنّها * ( ظاهرة في الملك ) * ولولاها لما قامت للمسلمين سوق كما في الأخبار المعتبرة الآتي ذكرها فيحكم بالملك معها * ( ما لم تعارضها البيّنة ) * الشرعيّة بنفي الملك معها فقد تتحدّد إليه وقد تتعدّد * ( فإن كان ) * مع التعدّد بأن تكون * ( في يدهما ) * معا * ( أو يد من أقرّ لهما ) * بها فإنّها بمنزلة من تكون في يدهما فإذا تداعيا لجميع العين * ( قضى بينهما نصفين ) * إن أقام كلّ واحد منهما بيّنة على دعواه * ( و ) * إن لم تكن بيّنة هناك لهما فحكمه أن * ( يحلف كلّ منهما لصاحبه ) * ومنشأه أنّ كلّ واحد منهما مدع في النصف ومدّعى عليه في النصف الآخر فيحلف على أنّه لا حقّ لصاحبه على ما في يده مقتصرا على ذلك غير متعرّض لإثبات ما في يده ببيّنة فإذا حلفا جميعا كذلك أو نكلا قضى بينهما نصفين وتركت في يدهما العين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف بالكلّ فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه اقتصر على واحدة جامعة بين النفي والإثبات
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 155
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٥٥